الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 468 لسنة 1964 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد الخاصة بنقل الركاب بطريق البحر والبروتوكول الملحق بها والموقعة فى بروكسل بتاريخ 29 أبريل سنة 1961، مع التحفظ بشرط التصديق
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010