الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 42 لسنة 1970 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية (1960 - 1971) حتى نهاية السنتين التاليتين لإزالة آثار العدوان، وذلك استثناء من حكم المادتين 3 و11 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010