الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 112 لسنة 1973 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الاسكندرية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 29 يونيه سنة 1973
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
5
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010