الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 295 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التنمية (مشروع التعليم) والكتب المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية الموقع عليها فى واشنطون بتاريخ 7/ 3/ 1977
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010