الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 1977 بشأن الموافقة على إتفاقيتى قرض وضمان مشروع خط أنابيب البترول من رأس شقير إلى السويس والقاهرة بين الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للبترول وحكومة جمهورية مصر العربية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
5
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010