الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وبإلغاء القانونين رقم 158 لسنة 1963 بشأن مجلس الشعب ورقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الأمة والقرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010