الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 48 لسنة 1972 بشأن منح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء وبإلغاء القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010