الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 39 لسنة 1979 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية الموقعة فى القاهرة بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 26/ 1/ 1979 للمساعدة فى تنفيذ مشروع التعليم الثانى وكذلك الاتفاقية المعقودة فى هذا الشأن وبنفس التاريخ بين هيئة التنمية الدولية وجامعة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010