الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 488 لسنة 1997 بحظر استخدام آلات تنبيه السيارات داخل المدينة عدا سيارات الخدمات العاجلة (الإسعاف - الإطفاء - النجدة) تطبيقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010