الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 301 لسنة 1995 بأن تكون المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث طبقا للمرفق رقم (1) تطبيقا للفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1978
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010