الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 334 لسنة 1983 بتحديد الجهات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير والتى تتمتع بالاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام المادة (4) فقرة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010