الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 37 لسنة 1984 بتنظيم تقرير إعفاء حفلة واحدة فى السنة من الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى طبقا لأحكام القانون رقم "58" لسنة 1980
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010