الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قانون رقم 126 لسنة 2010 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بى. فى. وشركة أر دابليو إى ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2008 في
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010