الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
ملخص قرار مجلس مدينة ساقلتة بتاريخ 15 أبريل سنة 1971 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة على كردون مدينة ساقلتة
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010