الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 56 لسنة 1970 بضمان وزارة الخزانة - نيابة عن الحكومة - البنك الصناعى فى اصدار سندات بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تمولها البنوك التجارية تستخدم فى استهلاك السندات السابق اصدارها بمعرفة البنك الصناعى استحقاق 4/ 7/ 1970 عملا بالقانون رقم 260 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1960
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010