الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 332 لسنة 1970 بتحديد الجهة التى تتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لاعادة الحق أو الميزة التى يلتزم بها المالك فى مواجهة المستأجر بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وفقا للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010