الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 137 بتاريخ 9 مايو سنة 1962 بإعفاء أجهزة التليفيزيون التى تستعملها فنادق الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للسياحة والفنادق فى خدمة نزلائها من أداء الرسم المقرر بالقانون 233 لسنة 1960
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010