الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 105 لسنة 1982 بشأن الموافقة على اتفاقى قرض ومشروع مياه الشرب بالبحيرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه البحيرة) وهيئة التنمية الدولية والموقع عليهما بتاريخ 25/ 11/ 1981
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010