الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاق القرض والضمان والمشروع رقم 1928 بشأن استكشاف البترول بأبى الغراديق بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية (الهيئة العامة للبترول - الشركة العامة للبترول وشركة الغازات البترولية) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010