الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 322 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التنمية رقم 1083 لتمويل مشروع تطوير الأراضى الجديدة فى منطقة غرب النوبارية والخطابات المتبادلة الملحقة به بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية الموقع عليه فى واشنطن بتاريخ 2/ 2/ 1981
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010