الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية تعزيز التعاون الثنائى فيما يتعلق بشئون العمل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليونان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1981
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010