الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 1977 بشأن الموافقة على الاتفاقيات الأربع لمشروع وقرض الصرف الثانى لدلتا النيل بين جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لمشروعات الصرف وكل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير (بمبلغ 27 مليون دولار، 12 مليون دولار) وهيئة التنمية الدولية (بمبلغ 27 مليون دولار)
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010