الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2011 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاق التعاون المالى لعام 1999
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010