الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 288 لسنة 2012 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية رقمى 137 بهدف تمكينه من تنفيذ عملياته فى دول جنوب وشرق البحر المتوسط و138 بهدف السماح للبنك باستخدام صناديق خاصة فى الدول المتلقية والدول المتلقية المحتملة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
4
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010