الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 578 لسنة 2014 بالإستيلاء مؤقتا لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المنتجات البترولية طنطا/ مسطرد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010