الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالتاريخ
»
تشريعات لسنة 1972
»
قانون وما يعادله
القانون رقم 12 لعام 1972 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية
يستبدل بالمادة 5 من القرار بقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية النص التالى:
القانون رقم 13 لعام 1972 فى شأن تحديد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973
تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973 بمبلغ (23.322.000) "ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين عشرين ألفا من الجنيهات المصرية وفقا للجدول رقم (1) المرافق".
قانون رقم 63 لسنة 1972 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1973 بمبلغ 3233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق.
قانون رقم 64 لسنة 1972 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973
تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1973 بمبلغ 351000000 ج (ثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا من الجنيهات).
قانون رقم 65 لسنة 1972 بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973
يتم توزيع الاستخدامات الاستثمارية غير المخصصة المدرجة بموازنة الصندوق بموافقة لجنة برنامج العمل الوطنى.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1972 بشأن تسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية
يكون تعيين حملة الشهادات العليا فى الفئة (240 - 780) بمرتب قدره 300 جنيه سنويا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية
تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحيا ونفسيا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 - فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - وبوقف سريان المادة 2 من القانون رقم 34 لسنة 1967 - بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية - بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافقة للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليها الجدول المرافق.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 - فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - وبوقف سريان المادة 2 من القانون رقم 34 لسنة 1967 - بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية - بالنسبة للمعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافقة للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليها الجدول المرافق.
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 8 لعام 1972 بشأن كفالة حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف لمواطنى الاتحاد فى الجمهوريات الأعضاء
يكون للمتمتعين بجنسية إحدى الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف فى الجمهوريتين الأخريين.
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 9 لعام 1972 بشأن كفالة حق تملك الأراضى الزراعية والعقارات والأموال المنقولة لمواطنى الاتحاد فى الجمهوريات الأعضاء
استثناء من الأحكام النافذة فى الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضى الزراعية والعقارات والأموال المنقولة بالجمهوريتين الأخريين. وفقا للقوانين المطبقة على مواطنى الجمهورية التى يتم فيها التملك.
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 10 لعام 1972 فى شأن الإعفاءات المقررة لأموال اتحاد الجمهوريات العربية
فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية، لا تخضع للضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها بما فيها الضرائب والرسوم البلدية والمحلية المقررة، أو التى تتقرر مستقبلا، فى الجمهوريات الأعضاء، أموال مؤسسات الاتحاد - ثابتة كانت أو منقولة - ولا سيما ما يأتى:
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 11 لعام 1972 فى شأن عدم خضوع المبالغ التى تستحق للعاملين بالاتحاد للضرائب والرسوم المقررة فى الجمهوريات الأعضاء
فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية، لا تخضع للضرائب والرسوم المقررة والتى تتقرر مستقبلا، فى الجمهوريات الأعضاء:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم 43 لسنة 1965 والقوانين المعدلة
يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959
يستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الأحكام المخالفة له.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 48 لسنة 1972 بشأن منح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء وبإلغاء القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل
يمنح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء بواقع 30% (ثلاثين فى المائة) من بداية ربط الفئات المالية لوظائفهم.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958
يعمل فى شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر
يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة الأزهر، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
تؤول إلى بنك ناصر الاجتماعى السندات المستحقة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وتستخدم فى إضافة إمكانيات جديدة للبنك ليتمكن من توسيع مظلة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل الموطنين الذين لا معاش لهم وتقضى حالتهم تقرير معاشات يواجهون بها أعباء الحياة،
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010