الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 23980 لسنة 67 ق

المقامة من: -
 إبراهيم عطية إبراهيم السلامونى
ضـــد:
1ـ محافظ البنك المركزي" بصفته "
2 - وزير المالية" بصفته "


الوقـائع

بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 2/ 2013،أقام المدعي الدعوي الماثلة طالبة في ختامها الحكم: - أولا: - بقبول الدعوي شكلاً.
ثانيا: - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الموافقة على بيع كامل أسهم البنك الاهلى سوسيتية جنرال مصر المقدم من بنك قطر الوطني 0
ثالثا: - تنفيذ الحكم بمسودته وبلا إعلان 0
وذكر المدعي شرحا لدعواه، إنه فوجئ بقرار موافقة البنك المركزي على الطلب المقدم من بنك قطر الوطني للاستحواذ على كامل أسهم البنك الاهلى سوسيتية مصر وذلك في تغييب كامل وتجاهل لدواعي الأمن القومي والاقتصادي حيث أشيع أن البنك يحمل وديعة حرب الخليج واحتياطي تسليح القوات المسلحة وكذا عن قروض عشرات ضباط القوات المسلحة تتم من خلال هذا البنك وجميع بياناتهم وأماكن ووحداتهم مسجلة بهذا البنك،وأما عن الأمن الاقتصادي الذي تجاهله البنك المركزي بموافقته على صفقة البيع فقد قال الخبراء عن تلك الكارثة من أن هذه الصفقة ستسبب إحباطا شديدا فى السوق،وان بنك قطر اشترى بنكا قويا بسعر منخفض على نحو يدعو للدهشة،الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة،واختتم عريضة دعواه بطلباته أنفة البيان0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات واعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغاؤه وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني،. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن المدعي يطلب الحكم: - أولا: - بقبول الدعوي شكلاً.
ثانيا: - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الموافقة على بيع كامل أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر المقدم من بنك قطر الوطني، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروقات وأتعاب المحاماة.
ثالثا: - تنفيذ الحكم بمسودته وبلا إعلان0
وحيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: - " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .................."
ومفاد ما تقدم - فى خصوص النزاع الماثل - أن المشرع لم يرتب على رفع الدعوى بإلغاء القرار الإدارى وقف تنفيذه، إلا إنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب المدعي ذلك فى صحيفة دعواه، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وإذا كان ما تقدم فإن المشرع يكون قد أوجب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه بطلب إلغائه حتى يمكن للمحكمة أن تتصدى لطلب وقف تنفيذه.
وإذ كان الثابت من عريضة الدعوى أن المدعي لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغائه، فإن الدعوى والحال كذلك تكون غير مقبولة لعدم اقتران طلب تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغائه.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بهـــــــــا من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغائه، وألزمت المدعي المصروفات.