الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في دعوى التفسير رقم 69764 لسنة 68 ق

المقامة من/
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية " بصفته "
ضــــد:
(1) نادى اسكندر سعد المنشاوى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الخير لتداول الاوراق المالية
(2) وزير التضامن والعدالة الاجتماعية " بصفته "


الوقـائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 7/ 2014. طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: بصفه عاجلة تفسير ما ورد من غموض في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 39344 لسنة 66 ق موضوع دعوى التفسير. مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه.إنه بتاريخ 18/ 5/ 2014 أصدرت هذه المحكمة حكما في الدعوى رقم 39344 لسنة 66ق المرفوعة من المدعي عليه الاول بصفته ضد المدعي في الدعوي الماثلة. والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً. وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2011 في الدعويين رقمى 2754 و3330 لسنة 64 ق. مع ما يترتب على ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب. وألزمت جهة الادارة المدعي عليها مصروفات هذا الطلب. وبإحالة الشق العاجل الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالراي القانونى فيه. وحيث ورد بأسباب هذا الحكم الآتي ومن ثم يكون قرار جهة الادارة بامتناعها عن تسليم المدعي صورة مصدق عليها من محضر الجمعية العمومية العادية دون ملاحظات مخالفا مقتضي صحيح حكم القانون متسما بعدم المشروعية مهدرا حجية الاحكام بما يجعله مرجح الالغاء عند نظر الموضوع.وبمفهوم المخالفة للعبارة سالفة الذكر المشار الواردة بأسباب الحكم موضوع طلب التفسير. ان عدم امتناع جهة الادارة عن تسليم المدعي صورة مصدق عليها من محضر الجمعية العامة العادية (بملاحظات) لا يعد مخالفا صحيح أحكام القانون. وهذا المفهوم يتطابق ويتفق مع ما ورد في الحكم الصادر في الدعويين رقمى 2754 و 3330 لسنة 64 ق المقامتين من المدعي عليه الاول بصفته ضد المدعي بصفته. والقاضي منطوقة بقبول الدعوى رقم 2754 لسنة 64 ق شكلا.وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 20 لسنة 2009 بمنع شركة الخير لتداول الاوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر. وما يترتب علي ذلك من أثار. أخصها السماح للشركة بمزاولة النشاط. وبقبول الدعوى رقم 3330 لسنة 64 شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تسليم المدعي صورة مصدق عليها من محضر الجمعية العامة العادية لشركة الخير لتداول الاوراق المالية والمنعقدة بتاريخ 9/ 8/ 2009. وما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب.
وحيث أنه ورد بأسباب هذا الحكم". ومتى كان ما تقدم. فان الهيئة المدعى عليها إنما تنحصر سلطتها في التصديق علي المحضر بحالته وتسليم ذوى الشأن. ومنهم المدعى بصفته عند طلبهم صورة رسمية من المحضر مصدقا عليها ومؤشرا عليها بما للهيئة من ملاحظات ذلك أن التصديق علي المحضر. لا يعنى اقرار الهيئة بصحة انعقاد الجمعية أو صحة قراراتها. الامر الذي يتضح منه ان الحكم المشار اليه قد أقر بأحقية الهيئة في تسليم محاضر الجمعيات العمومية مصدقا عليها بملاحظات. وهو ما يتفق ومفهوم المخالفة للحكم موضوع دعوى التفسير. الا ان ذلك كله يتعارض مع ما ورد من غموض في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 39344 لسنة 66 ق. وهو حدا به الي اقامة دعوي التفسير الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق هذا الحكم من غموض.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها. وفيها قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة
دفاع وحافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكم رقم 39344 لسنة 66 ق محل دعوي التفسير.وصورة من الحكم الصادر في الدعويين رقمى 2754، 3330 لسنة 64 ق. وصورة محضر الجمعية العامة العادية للشركة مصدقا عليه من الهيئة المدعي عليها بملاحظات بتاريخ 10/ 5/ 2011. كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفته.وبطلان اعلان صحيفة الدعوى بمقر هيئة قضايا الدولة.وبجلسة 7/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 18/ 4/ 2015. ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لمزيد من المداولة. وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه الحكم بتفسير ما ورد من غموض في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 39344 لسنة 66 ق بجلسة 18/ 5/ 2013. وذلك ببيان ما اذا كان تسليم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مصدقا عليه من الهيئة المدعية بملاحظات أم بلا ملاحظات. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث إن دعوى التفسير استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة. فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إيهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره. ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ".
وحيث إن مفاد هذا النص أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد في منطوقة. فهو الذي يحوز حجية الشئ المقضي به أو قوته دون أسبابه.إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا جوهريًا ومكونًا لجزء مكمل له. كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاسـتجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكمًا جديدًا. ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه. وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير بنقص او زيادة أو تعديل. وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقضي. والتزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد بوضوح طلب التفسير. فلا يكون له محل اذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق. أو بمنطوق لا غموض فيه ولا ابهام أو اذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم زيادة أو نقصانا أو كان قضاءه خاطئا أو اذا قصد الي إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية. أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات. وترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوي التفسيرعلي أساس ما قضي به الحكم المطلوب تفسيره ان كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجـاوز الي تعديل ما قضي به.
" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4110 لسنة 40 ق.جلسة 12/ 4/ 1997. وحكمها في الطعن رقم 3764 لسنة 45 ق. جلسة 4/ 2/ 2001. والطعن رقم 3670 لسنة 43 ق. جلسة 11/ 1/ 2003 ".
وحيث أن الثابت بالأوراق أنه بجلسة 18/ 5/ 2013 أصدرت هذه المحكمة حكما في الدعوي رقم 39344 لسنة 66 ق. ـ محل دعوى التفسير الماثلة ـ قضى منطوقه" بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2011 في الدعويين رقمي 2754 و 3330 لسنة 64 ق. مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب. وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب. علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبغير اعلان. وأمرت بإحالة الشق الموضوعى الى هيئة مفوضي الدولة.
وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الاول بصفته سبق أن أقام الدعوىين رقمى 2754، 3330 لسنة 64 ق ضد الهيئة المدعية وآخرين. وبجلسة 15/ 1/ 2011 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما في الدعويين قضي بما يلى:
بقبول الدعوى رقم 2754 لسنة 64 ق شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (20) لسنة 2009 بمنع شركة الخير لتداول الاوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. أخصها السماح للشركة بمزاولة نشاطها. وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وبقبول الدعوى رقم 3330 لسنة 64 ق شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تسليم المدعى بصفته صورة مصدق عليها من محضر الجمعية العامة العادية لشركة الخير لتداول الاوراق المالية المنعقدة بتاريخ 9/ 8/ 2009. مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب. وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وقد ورد بأسباب هذا الحكم المكملة لمنطوقه فيما يتعلق بالدعوى 3330 لسنة 64 ق." وحيث انه متى كان ما تقدم فان الهيئة المدعى عليها. انما تنحصر سلطتها في التصديق علي المحضر بحالته وتسليم ذوى الشأن ومنهم المدعى بصفته ـ عند طلبهم ـ صورة رسمية من المحضر مصدقا عليها ومؤشرا عليها بما للهيئة من ملاحظات. ذلك أن التصديق علي المحضر لا يعنى اقرار الهيئة بصحة انعقاد الجمعية أو صحة قراراتها. وإذ كان ما تقدم. وكانت الهيئة المدعي عليها قد رفضت دون سند من القانون منح المدعى بصفته صورة رسمية مصدق عليها من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/ 8/ 2009. فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقا بالإلغاء. وما يترتب علي ذلك من أثار.
لا مراء في أن اسباب الحكم المشار اليه ومنطوقه قد أفصحت إفصاحا جهيرا عن مقصد المحكمة ومرادها بقصر الالغاء علي رفض الهيئة المدعي عليها تسليم المدعى صورة مصدقا عليها من محضر الجمعية العامة. مع منح الهيئة الحق في ابداء ملاحظاتها علي المحضر. ولم يشر الحكم في منطوقة أو أسبابه إلى غير ذلك. بل أكد بصراحة ووضوح علي حق الهيئة في ابداء ملاحظاتها. حيث أورد في أسبابه المكملة للمنطوق " أن سلطة الهيئة المدعى عليها. انما تنحصر في التصديق علي المحضر بحالته وتسليم ذوى الشأن ومنهم المدعى صورة من المحضر مصدقا عليها ومؤشرا عليها بما للهيئة من ملاحظات. ومن ثم فإن نطاق هذا الحكم ومداه يتحددا بما اورده في منطوقه وأسبابه المكملة للمنطوق.
وحيث ان الحكم محل دعوى التفسير رقم 39344 لسنة 66 ق. قد قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار اليه.فأن تفسير هذا الحكم يتعين أن يدور في فلك ونطاق الحكم الصادر في الدعوي رقم 3330 لسنة 64ق بغير زيادة أو نقص أو تعديل. والذي جاء في منطوقة وأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا جوهريًا في صراحة ووضوح كاملين بما لا يتطرق إليه شك في تنفيذ ما قضت به المحكمة.وأن القول بغير ذلك (التصديق بدون ملاحظات) يتعارض مع ما أورده الحكم الاصلي ذاته والممتنع عن تنفيذه. خاصة ان حق الهيئة في ابداء ملاحظاتها حق اصيل مقرر لها بمقتضي احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.والذي أقام عليهما الحكم المشار اليه قضائه. ومن ثم فان تفسير الحكم رقم 39344 لسنة 66 ق. محل دعوى التفسير الماثلة يكون علي النحو الاتى: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2011 في الدعويين رقمي 2754 و3330 لسنة 64 ق وما يترتب على ذلك من آثار.مع الاحتفاظ بحق الجهة الادارية في ابداء ملاحظاتها علي محضر الجمعية محل التداعى.
ومن حيث أنه وعن المصروفات. فإنه يلزم بها من خسر دعواه طبقًا للمادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع بتفسير الحكم رقم 39344 لسنة 66 ق ـ محل دعوى التفسير ـ ليكون: بقبول الدعوى شكلاً. وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2011 في الدعويين رقمى 2754، 3330 لسنة 64 ق.مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأسباب وألزمت المدعي عليه الاول بصفته المصروفات.