الأصل في مجال المنازعات الإدارية أن الجهة الإدارية هي الملزمة أصلاً بتقديم ما تحت يديها من مستندات وصولاً إلى الحقيقة بحيث يستحيل عليها الادعاء بتزوير المستندات المقدمة منها الحكم كاملاً
|
يجب على المحكمة تحقيق الدفوع في الدعوى قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ. الحكم كاملاً
|
الدفع بعدم الاختصاص - لا يجوز إثارته متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه. الحكم كاملاً
|
المحكمة التأديبية غير ملزمة بالرد على الدفاع والتعقيب عليه في كل جزئياته. الحكم كاملاً
|
الدفع بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الإلغاء - أثره. الحكم كاملاً
|
الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانونا ولسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل اذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به . الحكم كاملاً
|
قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاما جديدة يتعين أن تصدر بقانون. الحكم كاملاً
|
إن قبول أو عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام، مما يتعين معه التصدي للدفع والبت فيه، ولو تنازل مقدمه عنه . الحكم كاملاً
|