المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net