مطالبة المدعي حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبي حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية - هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء ولا من دعاوى التعويض وإنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق .
الحكم كاملاً