ضمان المقاول والمهندس لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم فيما شيدوه من مبان ومنشآت - سقوط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب - هذه المدة هي مدة تقادم مسقط لا تسقط به الدعوى تلقائياً ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك.
الحكم كاملاً