المشرع لم يحدد ميعاد معيناً لدعوى التفسير: سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها - أثر ذلك - يجب ألا يخل الرجوع إليها لتفسير الحكم بهذا الأصل .
دعوى التفسير - هي تلك التي يطلب الخصم الذي أقامها تفسير ما وقع في منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام - مقتضى ذلك - ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطلب الخصم ذلك.
يلزم لقبول دعوى التفسير أن يكون بمنطوق الحكم لبس أو غموض يصعب معه الوقوف على ما قصدته منه المحكمة - لا يجوز أن يكون المقصود من دعوى التفسير تعديل الحكم - اتخاذ دعوى التفسير ذريعة للفصل في نزاع لم يعرض له الحكم - غير جائز.
يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانوني لهذا التفسير، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net