لم يشترط المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع - كل ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net