أن الحكم بالغاء قرار الترقية، قد يكون شاملا جميع أجزائه، وهذا هو الالغاء الكامل وبذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة الى جميع المرقين، وقد يكون جزئيا، منصبا على خصوص معين، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء .
الحكم كاملاً