دعوى الإلغاء هي خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإداري لعيب في ذاته - يتعين قيام دعوى الإلغاء على مصلحة شخصية للطاعن - تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام نتيجة ذلك: يتعين توجيه دعوى الإلغاء إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية .
الحكم كاملاً