إذا ارتكبت جريمة فى عرص البحر تعتبر كأنها ارتكبت على أرض الدولة التى تحمل السفينة علمها أما إن أرتكبت فى المياه الاقليمية فيمكن الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بين طاقم السفينة وبشرط عدم التأثير فى الأمن خارج السفينة.
يجب إبلاغ النيابة العمومية عن جريمة ختلاس أو تزوير يرتكبها الموظف وهى وحدها حرة فى تقدير الظروف الخاصة بحفظها ولا يمكن الإكتفاء بالجزاء الإدارى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net