الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أهلية » التقاضي">أهلية التقاضي » ر » رابطة السببية » 
       

إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".ومن حيث إنه يبين من هذا النص أنه يشترط لقيام المسئولية توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

الحكم كاملاً