الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » شهادة » الشهادة">كيفية أداء الشهادة » أداء » أ » إنتخابات » الطعن فيها » 
       

أن حق الطعن فى جداول انتخاب دائرة ما بطلب ادراج أسماء لم تدرج بغير حق أو حذف أسماء أدرجت بغير حق كذلك، مقصور على الناخبين المدرجة أسماؤهم فى أحد جداول الدائرة ذاتها المطعون فى جدولها.

الحكم كاملاً