الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ط » طرق » عامة">طرق عامة » الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة » الطرق » جانبي » على » الواقعة » الحظر الوارد علي الاراضى الواقعة على جانبى الطرق » جانبى » على » الواقعة » الاراضى » علي » الوارد » ض » ضرائب » لجنة تقدير الضرائب » 
       

لجان التقدير المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 قد ألغيت من 4 سبتمبر سنة 1950 وأحيلت أعمالها إلى لجان الطعن ويقطع التقادم بالإحالة إلى لجان التقدير قبل التاريخ المذكور وإلى لجان الطعن بعده

الحكم كاملاً