شمول عقد بيع المنشأة التجارية لجميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول - بيع صحيح منتج لآثاره - ومنها نقل الملكية أثر ذلك - عدم جواز استرداد العقار القائم عليه المنشأة التجارية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net