الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » التعليم">الإستيلاء على العقارات اللازمة لسير مرفق التعليم » مرفق » لسير » اللازمة » العقارات » على » الفرق بين الاستيلاء المؤقت و الدائم » و » المؤقت » الاستيلاء » بين » ت » تأديب » تأديب العاملون بالقطاع العام » 
       

لا يجوز بعد العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التفويض فى اختصاص توقيع الجزاءات وبالتالى عدم جواز النص فى لائحة الجزاءات على سلطة أخرى لتوقيع الجزاءات على خلاف المنصوص عليها فى القانون.

الحكم كاملاً