الوكالة هي في الأصل من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً - إذا كان محل الوكالة هو البيع وهو عقد رضائي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net