فروق التكاليف الفعلية التى تحملها البنك لدعم السلع والخدمات المؤداه للمزارعين تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن - الزام وزارة المالية بادئها.
طلب الرأى فى مدى خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وكذلك شركات قطاع الأعمال العام للرسوم المحلية المقررة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 -
يتبين من وثائق إنشاء بنك التسليف الزراعي والتعاوني أنه يقوم على مرفق عام هو مرفق التسليف الزراعي، فقد كان إنشاؤه ثمرة تفكير الدولة وتوجيهها
بنك التسليف الزراعى والتعاونى لا يعتبر مؤسسة عامة، وعلى ذلك فإن الموظفات بالحكومة المتزوجات من موظفين بالبنك يستحقون علاوة غلاء المعيشة كاملة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net