الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » والرياضة">هيئات خاصه للشباب والرياضة » للشباب » خاصه » ب » بنوك » بنك التنمية والإئتمان الزراعي » 
       

فروق التكاليف الفعلية التى تحملها البنك لدعم السلع والخدمات المؤداه للمزارعين تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن - الزام وزارة المالية بادئها.

الحكم كاملاً

طلب الرأى فى مدى خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وكذلك شركات قطاع الأعمال العام للرسوم المحلية المقررة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 -

الحكم كاملاً

يتبين من وثائق إنشاء بنك التسليف الزراعي والتعاوني أنه يقوم على مرفق عام هو مرفق التسليف الزراعي، فقد كان إنشاؤه ثمرة تفكير الدولة وتوجيهها

الحكم كاملاً

بنك التسليف الزراعى والتعاونى لا يعتبر مؤسسة عامة، وعلى ذلك فإن الموظفات بالحكومة المتزوجات من موظفين بالبنك يستحقون علاوة غلاء المعيشة كاملة.

الحكم كاملاً