الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » أعضائها » مالية">مستحقات مالية » م » محاماة » المحامون بالإدارات قانونية » 
       

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - علق منح المحامين المخاطبين بأحكامه لبدل التفرغ على انتهاء العمل بقانون تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب .

الحكم كاملاً