انطلاقاً من حق الدولة الأصيل في جباية الضرائب والرسوم والإيرادات العامة اعتبر المشرع إيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاق المدن مورداً من مواردها المالية تقوم بتحصيلها وتؤول إلى موازنتها . الحكم كاملاً
|
أرباح نشاط المقرئ الناتجة عن مزاولة هذه المهنة تخضع لضريبة المهن غير التجارية وبالتالى للضريبة العامة على الايراد الحكم كاملاً
|
علاوة المخابرات - اعتبارها بدل طبيعة عمل - خضوعها كاملة لكل من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والضريبة العامة على الايراد الحكم كاملاً
|
احتياطي المعاش - المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد - نصها على أن تخصم من الإيراد الخاضع أقساط المعاشات إذا تقررت على الممول بدون مقابل الحكم كاملاً
|
الضريبة العامة على الإيراد قد تكون ضريبة أصلية وقد تكون تكميلية - بيان المراحل التي مر بها القانون رقم 99 لسنة 1949 في مجلسي البرلمان قبل إقراره - المستفاد من هذه المراحل أن الضريبة العامة على الإيراد في مصر ضريبة تكميلية . الحكم كاملاً
|
ضريبة عامة على الإيراد - تقديرها فى حالة الوفاة وانقطاع التوطن - أساسه مبدأ السنوية. الحكم كاملاً
|
ضريبة على الإيراد - القاعدة أنها تفرض على الصافى لاعلى المجمل - لا يجوز فرض الضريبة على المجمل إلا بنص خاص الحكم كاملاً
|
إن الاستحقاق فى الوقف سواء كان مرتباً معين المقدار أو حصة غير معينة المقدار يدخل فى الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد المفروضة بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1949. الحكم كاملاً
|
لا يعتبر بدل التمثيل الذى تدفعه وزارة الخارجية لأعضاء السلك السياسى من المزايا النقدية وبالتالى لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد. الحكم كاملاً
|