الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » العمل">عقد العمل » الإلتزامات الناشئه عنه » الناشئه » ع » عقد » بطلانه » 
       

القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إدارياً أو عقداً مدنياً - طبيعته - قرار إداري منفصل عن العقد - يجوز الطعن فيه استقلالاً - الحكم الصادر بإلغائه لا يترتب عليه إبطال العقد المترتب عليه تلقائياً.

الحكم كاملاً