الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » التنازع">دعاوى التنازع » دعوى تنازع الإختصاص » تنازع » دعوى تنازع الإختصاص الإيجابي » الإختصاص » تنازع » مناط قبولها » م » موظف » كادر » 
       

المادة 9 مكرراً المضافة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 التي تقضي بأن الدرجات التي تمنح لهؤلاء تعتبر درجات شخصية - هذه التسوية - تكون في ذات السلك المعين فيه الموظف دون تغيير طبيعة الدرجة والوظيفة التي يشغلها أو نقله إلى كادر آخر.

الحكم كاملاً