الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » العربية">جامعة الدول العربية » الدول » عودة الجامعة إلى مقرها بالقاهرة » مقرها » إلى » الجامعة » أثره » م » موظف » تقرير كفاية » 
       

تقدير درجة كفاية الموظف - الإجراءات التي رسمها القانون لإتمام ذلك - سرد للمراحل التي مر بها القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - عدم جواز التظلم من التقدير إلى لجنة شئون الموظفين .

الحكم كاملاً

موظف - تقدير درجة كفايته - تعديل لجنة شئون الموظفين فيه - لا يجوز إلا إذا اختلف رؤساء الموظف بشأنه

الحكم كاملاً