الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">القواعد المالية التي تقررها اللجنة العليا للبعثات » العليا » اللجنة » تقررها » التي » المالية » م » موظف » لجنة شئون الموظفين » 
       

إن لجان شئون الموظفين - المنصوص على تشكيلها في المادة 27 من قانون نظام موظفي الدولة - تختص بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقياتهم، بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقاً لأحكام هذا القانون

الحكم كاملاً